الأربعاء, مايو 31

النظام الأساسي

النظـــــــام الأساســـــــي

 

إن مجلس إدارة المعهد بعد اطلاعه على :

المقرر رقم ت: 206 و ث ت إ ، المنشئ للمعهد الصادر عن وزارة الثقافة والتوجيه الإسلامي بتاريخ : 31 أغسطس 1994 م

المادتين 7 و 16 من النظام الأساسي للمعهد.

ونظرا إلى نتائج المداولات أثناء دورة المجلس المنعقدة بتاريخ : 26 / 02 / 1422 هـ الموافق 19 / 05 / 2001 م

يقرر

الباب الأول : الاسم – الشعار- المقر 

 

المادة 1 : الاسم  : تأسس في الجمهورية الإسلامية الموريتانية معهد يدعى \”معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ونشر العلوم الإسلامية

المادة 2: المقر : يتخذ المعهد من مدينة نواكشوط مقرا رئيسا له وللمجلس نقله إلى مكان آخر إذا اقتضت ذلك المصلحة.

المادة 3 : للمعهد أن يفتح فروعا في الأماكن التي تحتاج إليه.

المادة 4 : الشعار : شعار المعهد هو قوله تعالى {ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم }.

 

الباب الثاني : الأهداف :

 

المادة 5 : يهدف المعهد إلى :

–         تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

–         نشر العلوم الإسلامية.

–         حفظ التراث وصيانته.

–         الإسهام في محو الأمية.

 

الباب الثالث : الوسائل

 

المادة 6 : يستخدم المعهد في تحقيق أهدافه كل الوسائل المشروعة وعلى وجه الخصوص :

1.     إنشاء المحاظر والمؤسسات التعليمية.

2.     فتح الفصول التعليمية.

3.     تسيير الرحلات والقوافل التعليمية والاجتماعية.

4.     تنظيم الدورات التعليمية ودورات التقوية.

5.     إنشاء المراكز المتخصصة .

6.     تنظيم الملتقيات والأسابيع الدراسية.

7.     إجراء الدراسات والبحوث.

8.     تنظيم الدروس والمحاضرات والندوات.

9.     إنشاء المكتبات المقروءة والمسموعة والمرئية.

10.      التعاون مع الدولة والمؤسسات والهيئات الوطنية.

11.      عقد صلات مع المعاهد والمؤسسات المشابهة محليا ودوليا.

12.      تنظيم المسابقات ومنح الجوائز.

 

 

 

الباب الرابع : هيئات المعهد

 

المادة 7 : تتكون هيئات المعهد من

مجلس الإدارة.

إدارة تنفيذية.

المادة 8 : مجلس الإدارة هو أعلى سلطة في المعهد ويتولى :

–         المصادقة على البرامج والخطط والميزانية ويحدد بنود الصرف.

–         تعيين مدير المعهد

–         المصادقة على النظام الداخلي.

–         إقالة وتعيين أعضائه.

–         تحديد سياسات وتوجهات المعهد.

 المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء من بينهم المدير.

المادة 10 : يجتمع مجلس إدارة المعهد كل أربعة أشهر في دورة عادية ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة بدعوة من رئيسه أو المدير أو ثلثي أعضائه.

المادة 11 : تتكون الإدارة التنفيذية من المدير ومساعديه.

المادة 12 :المدير التنفيذي هو المسؤول عن تسيير شؤون المعهد وهو الآمر بالصرف والمكلف بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

 

الباب الخامس : شروط القبول داخل المعهد

 

المادة 13 : يمكن لكل شخص راغب في الاستفادة من خدمات المعهد المناسبة لمستواه المعرفي الالتحاق به شريطة الالتزام بنظمه ولوائحه.

 

الباب السادس : المالية

 

المادة 14 : يعتمد المعهد في تسييره ونشاطاته على :

–         مشاركات أعضاء مجلس الإدارة.

–         مساعدات الدولة.

–         الهبات وأوقاف المحسنين.

–         مساعدات المنظمات غير الحكومية.

–         تنمية الموارد.

–         الوصايا.

المادة 15 :في حالة حل المعهد تعود ممتلكاته إلى الجهة التي يحددها مجلس إدارته.

 

المادة 16 : يكمل هذا النظام الأساسي ويفصل بنظام داخلي يصادق عليه مجلس الإدارة.

المادة 17 : لا يغير هذا النظام إلا بموافقة ثلثي مجلس الإدارة.